26/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 827 /2002
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 827/2002
- التاريخ
- 26/07/2002
- الرئيس
- الاسطا
- الأعضاء
- صقر، طويله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انهاء عقد العمل المحدّد المدة يتم وفق اتفاق طرفي العقد ويخضع لقانون الموجبات والعقود تطبيقا للمادة 248 منه ولا يخضع لقانون العمل، وعليه فان الفريقان قد اتفقا على حق كل منهما بانهاء عقد العمل المحدّدة مدته بثلاث سنوات منذ السنة التعاقدية الثانية، الامر الذي خالفه رب العمل الذي اقدم على انهائه قبل انتهاء السنة التعاقدية الاولى متذرّعا بتطبيق المادة 50 من قانون العمل التي لا يمكن تطبيقها في هذا النوع من العقود ولا يخضع بالتالي انهاء العقد للعلم المسبق او لتعويض الصرف التعسفي، كما لم يتوفر في القضية الراهنة شروط تطبيق المادة 74 من قانون العمل لعدم ارتكاب الاجير اية جناية ولعدم وجود حكم بحبسه. اما الدعوى الجزائية بحقه فقد كان بنتيجتها ان منعت المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، وصدّقت محكمة الاستئناف الجزائية هذا الحكم، ولم يقبل مجلس العمل التحكيمي استئخار النظر بالدعوى الراهنة لحين صدور الحكم الجزائي. وبناء عليه فان الاجير يستحق اجورا غير مسدّدة ولا يستحق شهر المأذونية والمنحة السنوية وذلك لعدم الثبوت.