الأحكام

16/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
829/2002
التاريخ
16/05/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة استئناف القرارات الصادرة نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم الوجاهي في موعده والا من تاريخ تبليغه وفقا للمادة 856 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية. وان تحديد مهلة الطعن بثلاثين يوما في وثيقة التبليغ يجعلها باطلة ولا تبدأ المهلة بالسريان بحق المبلغ اليه مما يؤدي الى قبول الاستئناف شكلا.

ان الاعتراض على تنفيذ السندات الجاري تنفيذها بسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا غير مربوط بمهلة الاسقاط المحددة بعشرة ايام بل بمهلة مرور الزمن العادي سندا للمادة 850 اصول محاكمات مدنية. مما يقتضي قبول الاعتراض المقدم خارج مهلة العشرة ايام شكلا.

يرد طلب وقف تنفيذ سندات ناجمة عن اتفاق يتسم بعقد بيع سندا للمادة 446 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لعجز المشتري عن اثبات وجود عيوب في المبيع او سوء لتنفيذ العقد على وجه قانوني سندا للمادة 447 موجبات وعقود، مما يحرم المحكمة من مراقبة سوء التنفيذ ويقتضي رد الاعتراض اساسا.