31/10/2012
شورى حكم رقم : 83 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 83/2012
- التاريخ
- 31/10/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحكمة نظرا لتوافر مصلحة مباشرة واكيدة لادخاله في المحاكمة الراهنة عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان قرار الترخيص لمؤسسة صناعية، المطعون فيه، هو من القرارات الفردية وهو بهذه الصفة لا ينشر كما انه لا يبلغ من الاشخاص الثالثين ومن الغير وانما فقط من اصحاب العلاقة.
وان مخاتير القرى المجاورة المتضررين من الترخيص يعتبرون من فئة الغير وهو بالتالي لا يبلغون اصلا.
وبما انه ثبت عدم تبليغ البلدية صاحبة العلاقة للترخيص المطعون فيه المراجعة واردة ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان رئيس البلدية له حق تمثيل البلدية امام القضاء استنادا الى احكام المادة 100 من قانون البلديات رقم 118/77.
وقد ابرزت البلدية المستدعية قرار المجلس البلدي الذي يخول رئيس السلطة التنفيذية فيها صلاحية اقامة المراجعة الحالية فتكون قد عمدت الى تصحيح الخصومة.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن الترخيص بانشاء مؤسسة صناعية مصنفة فئة ثانية وهي عبارة عن مجبل اسفلت وابطال القرار القاضي بعدم التعرض للمجبل لمدة ثلاثة اشهر وذلك لتجاوز حد السلطة وعدم توافر الشروط الصحية والفنية والبيئية الضرورية.
نعقد تبني من خلال تقرير الخبير بان المؤسسة الصناعية تضر بالجوار وينبعث منها روائح كريهة ودخان ومخالفة لاحكام المرسوم 8018 تاريخ 12-6-2002 المتعلق بتحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد