الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الذي قضى بوقف تنفيذ عقوبة الجناية بعد ان خفّضها الى سنة، هو واقع موقعه القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون، لقد خفّف الحكم عقوبة الجناية الى سنة ضمن شروط المادة 253 عقوبات، وبذلك تكون العقوبة قد تحوّلت الى عقوبة جناحية يمكن وقف تنفيذها كما نصت المادة 169 عقوبات.

ان تحديد طبيعة العقوبة يكون بالاستناد الى مدّة الحكم كما نصت المادة 51 عقوبات وليس بالاستناد الى نوع الجرم المرتكب بتخفيض العقوبة الى سنة، وبوقف تنفيذها يكون الحكم قد طبّق القانون تطبيقا صحيحا، ويقتضي ردّ السبب التمييزي.