14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 83/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الذي قضى بوقف تنفيذ عقوبة الجناية بعد ان خفّضها الى سنة، هو واقع موقعه القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون، لقد خفّف الحكم عقوبة الجناية الى سنة ضمن شروط المادة 253 عقوبات، وبذلك تكون العقوبة قد تحوّلت الى عقوبة جناحية يمكن وقف تنفيذها كما نصت المادة 169 عقوبات.
ان تحديد طبيعة العقوبة يكون بالاستناد الى مدّة الحكم كما نصت المادة 51 عقوبات وليس بالاستناد الى نوع الجرم المرتكب بتخفيض العقوبة الى سنة، وبوقف تنفيذها يكون الحكم قد طبّق القانون تطبيقا صحيحا، ويقتضي ردّ السبب التمييزي.