الأحكام

04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2004
التاريخ
04/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدّم خارج المهلة القانونية يكون مردودا شكلا بحسب المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.

لا تشويه للوقائع اذا استند الحكم لتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات الى افادات الشهود كما وردت ودون اي تشويه والى اقرار المتهم كما ورد ودون اي تشويه كما يظهر من مراجعة الحكم المطعون فيه.

ان ذكر شهادات الشاهد المتعدّدة والمتناقضة لا يعني ان الحكم نفسه متناقض ومستوجب الفسخ، ان الشهادات قد تناقض مضمونها واوردتها محكمة الاساس كما هي وكوّنت قناعتها واستخلصت ما اقتنعت به منها.

يرد السبب التمييزي.

ان اغفال الاعمال الجرمية التي قام بها احد المشاركين في الجرم لم يكن مخالفة للقانون وانما كان حماية للشريك في الجرم الذي هو مخبر سري، وقد ورد ذلك في الحكم الذي لم يغفل دور المخبر السري وانما لم يرد اسمه في التحقيقات الاولية حفاظا على سلامته.

يرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتّهم بجرم ترويج المخدرات لم يكن مخالفا للقانون ولم يأت الحكم متناقضا في فقراته.

ان التجريم قد استند الى اقرار المتهم الذي اعترف فيه صراحة بترويج المخدرات ولم يحصل اي تشويه للاقررا المذكور واستند ايضا الى افادات الاظناء التي لم يرد اي تناقض بينها وبين النتيجة التي توصّل اليها الحكم.

ان لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع واستخلاص قناعتها منها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وهذا ما قامت به المحكمة.

يردّ السبب التمييزي.