الأحكام

12/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات سندا للسبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة. وقضت بحسن تطبيقها للقانون وبانه يعود لقاضي الاساس تقدير الاستماع الى الشاهد او صرف النظر عنه، وان المتهم ووكيله لم يعترضا على قرار صرف النظر عن سماعه.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان قرار المحكمة بادانة المتهم جاء معللا تعليلا كافيا استنادا الى التحقيقات الاولية الاستنطاقية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لان المحكمة طبقت مبدأ شفاهية المحاكمة بتلاوتها لاوراق الدعوى كافة، منها القرار الاتهامي وادعاء النيابة العامة والتحقيقات الاولية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان المحكمة اخذت بطلب المدعي العام الذي طالب بتطبيق مواد الاتهام والادعاء على الظنين، وليس له صفة للادلاء باسباب تمييزية تخص الغير.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المحكمة عللت تعليلا كافيا للوصول الى التجريم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم البت بطلب التحقيقات الاولية لان المحكمة ردت ضمنا على هذا الطلب، كما ان المتهم كرر افادته الاولية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه يعود للمحكمة استنساب سماع منظمي محاضر التحقيق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بقانون رقم 328/2001 اللتان تنصان على تنبيه المتهم، الامر الثابت في محضر ضبط المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان المحكمة لم تعتمد في التجريم على الاقرار فقط، بل تعزز بادلة اخرى كضبط كمية المخدر بحوزة المدعى عليه.