الأحكام

25/11/1999

شورى حكم رقم : 83 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
83/1999
التاريخ
25/11/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الطعن بمحضر لجنة التحقيق الصحي ومحضر لجنة الاعتراضات الصحية للافراد لعدم توفر صفة القرار الاداري النافذ والضار. وإن المادة 155 من القانون رقم 11 تنظيم قوى الامن الداخلي تاريخ 6-9-90 حددت اصول تعيين لجان التحقيق الصحي ومهامها كما ان المادة 157 نصت على اصول ومهلة الاعتراض ولا يصبح قرار اللجنة مبرما الا بعد تصديقه من المدير العام. لذلك فان محاضر وقرارات اللجنة الصحية هي أعمال ادارية تحضيرية تمهد لاصدار قرارات ادارية نافذة وهي لا تعطي صاحب العلاقة أي حق مكتسب يمكن المطالبة به.

إن وفاة الموظف اثناء الوظيفة والذي يقوم بمهام مرافقة مدير عام وزارة الداخلية تطبق عليه احكام المادة 94 من قانون الدفاع الوطني. وبما انه تبين من ظروف الوفاة ان العريف المرافق اصيب بشظية من قذيفة اثناء قصف مدينة بيروت ولم تنتج الوفاة عن اشتباك مسلح او تعد له طابع شخصي او فردي لذلك تنطبق عليه حالة البند رقم 1 من المادة 94 وليس البند رقم 2.