الأحكام

30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/2005
التاريخ
30/06/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المدعي الوكيل وبصحة الوكالة لعدم ثبوت وفاة المالك الموكل عملا بنص المادة 808 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وان القرار المطعون صدر علنا من قبل قضاة المحكمة وان المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا تلزم القضاة بتوقيع جميع صفحاته وانها ردت على جميع المسائل المطروحة بما فيها طلب ابطال المكشوفة وجاءت الاسباب الواقعية منسجمة مع حيثيات القرار القاضي بفسخ عقد الايجار واخلاء المأجور بعدما وردت ادلاءات المستأجر حول سبب التأخر في دفع بدجلات الايجار لعدم ثبوت وفاة المالك والزمته بدفع البدلات المتوجبة.