الأحكام

02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 83 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
83/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال افادات الاظناء وتعرفهم على صورته وتواريه عن الانظار ووجود عدة اسبقيات جرمية بحقه. تطبق عليه المادة 126 مخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بالاموال وتعيين قيم عليها.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال اقراره وضبط المواد المخدرة وخضوعه لفحص طبي اكد تعاطيه المخدرات. تطبق على المتهم المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتنخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف.

لم يأت اي دليل يؤكد اتجار المتهم بالمخدرات وقد اكد الاظناء ان وجود المخدرات في سيارته يعود اليهم وبالتالي تعلن براءته من الاتجار (المادة 126 مخدرات).

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) الثابت من خلال افادة الاظناء ومن خلال عدم خضوعه للتحقيق وللفحص المخبري وتواريه عن الانظار لمدة طويلة. يحكم على المتهم بالحبس 3 أشهر وبتخفيض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.