الأحكام

30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بقبول التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية خاصة المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على توفر طلبات المميز وهي تصديق الحكم الابتدائي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية، وبتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92.

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالتمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة ولاسباب غير امنية، وان سجن المستأجر لا يدخل ضمن الاسباب الامنية المنصوص عنها في المادة 10/و من قانون الايجارات رقم 160/92.

وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان المشترع لم يفرق بين الترك الارادي والترك غير الارادي للمأجور، وانه لا يحق لقاضي الاساس التوسع في تفسير هذه المادة.