الأحكام

20/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/2006
التاريخ
20/06/2006
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
صاري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية خاصة وان القرار المطعون فيه لم يبلغ اصولا من المميز بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 بندين 9 و10 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بتضمن القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لخلاصة اسباب الدفاع والدفوع وانه من غير الضروري ان ترد في صيغة معينة او في مكان معين من القرار المطعون فيه.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 79 من قانون العمل الجديدة - اي المادة الاولى معطوفة على المادة الثانية من المرسوم 3572/1980 وقضت بان العلاقة بين المتنازعين هي علاقة عمل مستندة الى افادات الشهود وافادة المدعى عليه امام وزارة العمل وانه يعود لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة صلاحية للبت في الدعوى والزمت المعى عليه بتسجيل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبدفع بدلات الاشتراك وغرامات التأخير عنه.

رد المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بمسؤولية المدعى عليه عن فسخ عقد العمل والزمته بدفع بدل الانذار وردت طلب التعويض عن الصرف التعسفي لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب ادخال الضمان وطلب اخراجه من المحاكمة. وقضت بان الزام المدعى عليه بتسجيل المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع بدلات الاشتراك عنه بمثابة قبول ضمني لطلب الادخال وان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير ملزم بالبت بطلب اخراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الوارد بعد اختتام المحاكمة وذلك عملا بنص المادتين 454 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية.