الأحكام

04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/2004
التاريخ
04/05/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اختلفا على وصف الفعل الجرمي بحيث قضى الحكم الابتدائي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم، بينما قضى القرار الاستئنافي بالادانة بتوافر شرط الاختلاف المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.

لا تشويه للمستندات اذا استند الحكم الى مضمون تقريرين صادرين عن خبيرين واورد مضمون تقريرهما كما وردا.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التقارير المذكورة وتكوين قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

يرد السبب التمييزي.

ان الادانة بجرم لم يحل به المتهم الى المحكمة ليست مخالفة للمادة 273 اصول المحاكمات الجزائية.

يعود للمحكمة ان تتجاوز الوصف القانوني المعطى من النيابة العامة في المطالعة بالاساس وان تحكم على المتهم بجرم جديد ثابت بحقه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان المحكمة عندما قضت بادانة المتهم بجرم المادة 733 عقوبات وهو التعدي على عقارات الغير لم تخالف القانون وقد استثبتت من توافر القصد الجرمي للجرم.

ان المحكمة قد اقتنعت بما لها من حق التقدير من توافر نية التعدّي لدى المتهم وقد بيّنت ذلك وهي غير ملزمة برأي الخبير الذي اعتبر ان الجرم قد حصل عن غير قصد، لا مخالفة للقانون وان القصد الجرمي الذي بنيت عليه الادانة قد ظهر بوضوح في الحكم.

لا نقص في تعليل الحكم الذي ادان بجرم المادة 733 عقوبات (الاعتداء على ملك الغير) اذ ان المحكمة قد استندت الى ادلة للادانة وبيّنت القصد الجرمي وطبّقت النص القانوني الصحيح بعدما استثبتت الضرر اللاحق بالغير ومدى قيمته.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.