الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون حسبما تنص عليه المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم اختصاص محكمة الجنايات هو في غير موقعه القانوني السليم لان المتهم طالب النقض هو حدث منحرف وقاصر ظن به مع غيره من الاحداث والراشدين لاشتراكه في جريمة الاتجار والتعاطي بالمخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 معطوفة على المادة 33 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 والمختص بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، وبالتالي تعتبر محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص في محاكمة هؤلاء المتهمين لعلة التلازم بين الجنحة والجناية.