الأحكام

02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
84/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
روكز رزق
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 معطوفة على المادة 15 من قانون المخدرات قد ثبت بحق المتهمين الذين قاموا بنقل المخدرات من الخارج الى لبنان باخفائها ضمن انابيب بلاستيكية مغطاة بالواح خشبية.

لقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات كافة ومن خلال افادات الشهود وتواري المتهمين عن الانظار. يحكم على المتهمين غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بالاموال وبتعيين قيّم على اموالهم بحكم غيابي.

يحكم على المتهمين بالاتجار بالمخدرات والذين تم القاء القبض عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة، ويمنحون الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 7 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.

ان الاشتراك بتسهيل اخراج المخدرات من المرفأ تطبق عليه المادة 125 معطوفة على المادتين 15 و148 من قانون المخدرات، معطوفة على المادة 219 عقوبات. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى 5 سنوات اشغال شاقة اضافة الى الغرامة المالية.

لا يستفيد المتهمون من المادة 149 مخدرات لعدم توافر شروطها.

ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت بحق المتهم الذي سلم صورة عن هويته بغية استلام البضاعة اذ ليس من اثبات اكيد على علمه ان البضاعة تحتوي على المخدرات. ان الاحكام تبنى على اليقين.

يمنح المتهم البراءة للشك ولعدم كفاية الدليل.