07/11/2002
شورى حكم رقم : 85 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 85/2002
- التاريخ
- 07/11/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض ترقية المدعي من رتبة مفتش ممتاز على رتبة مؤهل في الامن العام، لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من القانون رقم 486/95 تاريخ 8/12/1995 المتعلّق بترقية الاحتياطيين في الامن العام، ولم يخالف المرسوم رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام والذي احال الى قانون قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 6/9/1990 في ما يتعلّق بشروط الترقية في مادته 53.
ولم يخالف القرار الاداري مبدأ المساواة، لان هذا المبدأ لا يطبق الا في حال وجود المستدعي في وضع قانوني مماثل مع ما يطلب المساواة به.
ولم يبيّن المدعي القرار الذي رقّي بموجبه زملاؤه استنادا لاحكام القانون 486/95ولم يبيّن الوقائع التي تثبت خرق الادارة لمبدأ المساواة. ولم يطعن بقرار الترقية الذي لم يرد اسمه فيه ضمن المهلة القانونية، فالقدم وحده لا يكفي لتحقّق شرط الترقية لان المادة 53 من القانون 13/90 فرضت شروطا اخرى.