الأحكام

27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر التمييز مقبولا شكلا اذا راعى احكام المادة 718 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت تحديد الطلبات. وتعتبر الطلبات محددة متى تقدم المميز بطلب تصديق الحكم الابتدائي بعد نقض القرار الاستئنافي.

ان استناد الحكم الاستئنافي الى المادتين 826 و835 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932 لتحديد حقوق الشركاء في الملك المشترك وكيفية ادارة الملك المشترك وللقول بانه لغالبية الشركاء حق ادارة هذا الملك واذا لم تؤمن الغالبية، عليهم اللجوء الى القضاء، يكون غير مخالف للقانون ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ان الحكم الاستئنافي يعتبر فاقدا الاساس القانوني ومستندا الى وقائع خاطئة حينما يستند على خطأ في تحديد حصة الشركاء الشاغلين للملك المشترك وعلى معلومات خاطئة حول تحديد هوياتهم ويقتضي نقضه.

ان الخطأ الواقع فيه الحكم الاستئنافي لجهة الزام طرف لم يطلب الزامه ببدل المثل عن الاشغال، والذي يعتبر حكما بما لم يطالب به، يؤدي الى نقضه لمخالفته المادة 559 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 835 موجبات وعقود.