الأحكام

23/01/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/1964
التاريخ
23/01/1964
الرئيس
مزهر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرارات محكمة التمييز في المواد الجزائية تقبل الاعتراض وفقا للاصول والمهلة العادية كما يستفاد من المادة 139 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وان الاستيلاء عنوة على اشياء داخلة في المأجور من قبل المستأجر وهو قادر على مراجعة القضاء للحصول على حقه تعتبر من قبيل استيفاء الحق بالذات (مادة 429 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وليس المادة 649 التي تفترض اغتصاب توقيع بالاكراه.

ان الدعوى الجزائية لا تستأخر لوجود دعوى مدنية عالقة اذا كانت هذه الاخيرة لا تؤثر على الاولى.