23/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2003
- التاريخ
- 23/09/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 236 و237 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بسبب عدم التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، وعدم تدوين هذا التثبت في محضر المحاكمة لانه يكفي ثبوت هذا الامر دون الحاجة الى تدوينه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بقرار المحكمة في الفقرة الحكمية بعدم صحة الاتهام لعدم تعرف باقي المتهمين الى المدعى عليه، في حين كان عليها اعلان براءته لعدم كفاية الدليل، وذلك لعدم بيان النص القانوني المدعى مخالفته وكذلك لان ما توصلت اليه المحكمة يعني براءة المدعى عليه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية المنصوص عليها في المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة الحكم في جلسة علنية بحضور ممثل النيابة العامة، وذلك لعدم صحة السبب اذا تبين من الصفحة الاولى للحكم انه تم ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل سندا للمادة 274 اصول محاكمات جزائية لان ذلك لا يشكل سببا للنقض بل فقدان التعليل، الامر غير المتحقق اذ ان المحكمة عللت قرارها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك لان المحكمة تلت علنا كافة الاوراق الواجب تلاوتها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 274 و537 اصول المحاكمات الجزائية لانه يتبين ان القرار المميز لم يغفل البيانات الواجب ايرادها تحت طائلة الابطال.