الأحكام

18/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الجرم موضوع الدعوى هو سحب شيك دون مؤونة المعاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وان طلب اعادة المحاكمة بشأنه بسبب ظهور مستند جديد يتمثل باسقاط الحق الشخصي من المدعي هو في غير محله القانوني. ان الاسقاط المذكور ورد خلال المحاكمة وليس بالتالي مستندا جديدا كما اشترطت المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، وليس من شأنه ايضا ان يبرىء المتهم من التهمة الموجهة اليه.

ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة هو جرم جزائي تتحقق عناصره بمجرد عدم ايفائه، وان الايفاء اللاحق على اساس مخالصة ودفع دفعات صغيرة واسقاط حق المدعي الشخصي لا يبرىء من الجرم، ولا يؤثر على الدعوى العامة.

بانتفاء مفعول اسقاط الحق الشخصي على الدعوى العامة يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.