الأحكام

24/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
854/2002
التاريخ
24/04/2002
الرئيس
طانيوس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجب دفع بدل اتعاب المحامي الذي قام بواجباته في دعوى القسمة الجبرية ولكنه لم يتوصل الى النتيجة المطلوبة. ان قيامه بتقديم الدعوى اضافة الى محاولة اجراء الصلح الحبي يعني انه قد اتم واجباته وان كان امد الدعوى قد طال فذلك ليس بخطأ منه.

ان قيام الموكلين بعزل المحامي وباجراء الصلح الحبي مع الخصوم لا يمنع من ايفاء المحامي باقي اتعابه المتوجبة له ولا يحكم له بالتعويض الاضافي لان العزل لم يضر به وانما تتوجب له الفائدة من تاريخ تقديم الدعوى وليس من تاريخ توجبه الانذار الذي لم يستلمه اي من الموكلين.