24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 854/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب دفع بدل اتعاب المحامي الذي قام بواجباته في دعوى القسمة الجبرية ولكنه لم يتوصل الى النتيجة المطلوبة. ان قيامه بتقديم الدعوى اضافة الى محاولة اجراء الصلح الحبي يعني انه قد اتم واجباته وان كان امد الدعوى قد طال فذلك ليس بخطأ منه.
ان قيام الموكلين بعزل المحامي وباجراء الصلح الحبي مع الخصوم لا يمنع من ايفاء المحامي باقي اتعابه المتوجبة له ولا يحكم له بالتعويض الاضافي لان العزل لم يضر به وانما تتوجب له الفائدة من تاريخ تقديم الدعوى وليس من تاريخ توجبه الانذار الذي لم يستلمه اي من الموكلين.