28/04/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 856 /1998
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 856/1998
- التاريخ
- 28/04/1998
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- خاطر، اندراوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس العمل التحكيمي ليس مختصا للنظر في النزاع الناشىء بين البلدية والاجير في مصلحة التنظيفات لديها، فقد استثنت المادة 7 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 من نطاق تطبيقه اجراء البلديات الذين لا يشملهم نظام الموظفين. وبمقتضى المادة 79 من قانون العمل، المعدلة بالمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، اصبحت صلاحية مجلس العمل التحكيمي شاملة تتناول كل نزاع ناشىء عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ويقتضي التفربق في هذا المجال بين المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي حيث طبيعة علاقتها باجرائها هي علاقة استخدام، وتخضع لصلاحية مجلس العمل التحكيمي، وبين المؤسسات ذات الطابع الاداري كالدولة والبلديات وعلاقتها باجرائها التي هي علاقة من نوع خاص، ترمي الى تسيير المرافق العامة وتخرج عن الطابع التعاقدي، وبالتالي عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي. مما يقتضي هنا رد الدعوى لعدم الاختصاص.