10/11/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 858 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 858/1994
- التاريخ
- 10/11/1994
- الرئيس
- طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يهمل طلب المستأنف الذي لم يحدد قيمته التقريبية ولم يدفع عنه الرسم النسبي (المادة 34 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
يكون الاستناد الى الدفاتر التجارية للدائن صحيحا اذا كانت هذه الدفاتر ممسوكة حسب الاصول، ويستند عليها لاثبات توجب الدين طالما ان المدين لم يبرز دفاتره التجارية (المادة 20 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.
ان عدم ابراز المدين لدفاتره التجارية يعتبر مخالفة للمواد 16 و17 و18 و19 من قانون التجارية مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.
لا يعطى المدين مهلة لايفاء الدين طالما ليس هناك ظرف استثنائي منعه من ايفاء الدين التجاري ان التأخر في ايفاء الدين يعتبر حصولا على مهلة واقعية للايفاء.
ان سوء نية المدين يوجب عليه دفع العطل والضرر (المادتان 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان سوء النية تثبت من خلال التأخر في ايفاء الدين دون سبب الامتناع عن ابراز الدفاتر التجارية وعن محاسبة الخبير ببدلات اتعابه.