04/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 86 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 86/2010
- التاريخ
- 04/03/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 459 والمادة 459 معطوفة على المادة 454 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة قطع التيار الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وإستعمالها من خلال تحوير اسم المشترك للاستيلاء على أموال من المدعية، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقات وإقرار المتهم واسبقياته.
يدان المتهم بجنحة المادة 392 من قانون العقوبات لاقدامه على انتحال صفة موظف في مؤسسة كهرباء لبنان.
يدان المتهم بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات لاقدامه على الاستيلاء على أموال المدعية عن طريق المناورات الاحتيالية عبر تسليم المدعي بطاقة قطع التيار الكهربائي المزورة كي يأخذ منه المال.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات عن كل من التزوير واستعمال المزور، تخفض العقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات الى الحبس سنة عن كل جرم. كما يعاقب بالحبس لمدة عشرة اشهر عن جرم الاحتيال مع الغرامة، وستة اشهر عن جرم انتحال الصفة. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الحبس لمدة سنة، وتحتسب له كامل مدة التوقيف.