الأحكام

03/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/2004
التاريخ
03/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان مبدأ القناعة بالادلة المتوافرة امر متروك لمحكمة الجنايات. كما لها ان تأخذ بافادة دون الاخرى مما تعتبره من الادلة والافادات المؤثرة في الملف. وبالتالي فان عدم ابلاغ قائمة شهود الحق العام للمتهم لا يشكل مخالفة للقانون اذا كان حدثا ويخضع للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية وفقا للمادة 31 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة لان محكمة الجنايات هي التي تقرر من تريد استماعه من الشهود. وبالتالي يكتفى بتلاوة افادة الشاهد. وان عدم عرض المواد الجرمية لا يشكل سببا للنقض طالما ان المتهم لم يتمسك بذلك.

ان عدم تجديد المناقشة وعرض الادلة عند تبديل الهيئة الحاكمة ليست معاملة جوهرية تؤدي مخالفتها الى بطلان القرار، باعتبار ان المحكمة تعتمد على المحاضر المكتوبة التي يقرأها القاضي وليس كنظام المحلفين حيث يعتمد القاضي على ما يسمعه، وبالتالي لا يشكل سببا للنقض.

ان ايراد المحكمة للوقائع والادلة وتعليلها تعليلا كافيا يجعل الاساس القانوني للحكم متوافرا. كما انه يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول المحاكمة امام محكمة الجنايات لان المواد المدلى بمخالفتها تتعلق بالمحاكمة امام القاضي المنفرد.