الأحكام

30/10/2001

شورى حكم رقم : 86 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
86/2001
التاريخ
30/10/2001
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
سرحان، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لأنه لا يوجد اخلالا بمبدأ وجاهية المحاكمة، فقد تمّ مناقشة الادلة ومناقشة اللائحة الاضافية.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء لدى الوكيل، فالتمثيل صحيح ووكالته قانونية.

ولا يقبل طلب اهمال التقرير والمطالعة، فلا توجد مخالفة للاصول المحدّدة في المادتين 77 و81 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد تمّ الاطلاع على لوائح الفرقاء، وان تقرير المستشار المقرّر لا يقيّد المحكمة، فان الخطأ في التقرير لا يؤثّر على قرار المجلس.

اما بالنسبة للمرسوم المطعون فيه فلا يقبل طلب ابطاله لأنه غير مخالف للقانون: (قرار المفوّض السامي رقم 145 تاريخ 11-6-1925 انشاء واستثمار خطوط نقل القوة الكهربائية ذات التوتّر العالي، وقانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29-5-1991).

فالمرسوم نص على انشاء خطوط هوائية لنقل الكهرباء ذات التوتّر العالي. وتمّ تنفيذ اشغال عامة واستملاك من اجل المنفعة العامة وفقا لاحكام المادة 2 من قانون الاستملاك. ولم يثبت المستدعي مخالفة الاجراءات، ولا النقص في اجراء النشر. وقد تمّ تبليغ اصحاب العلاقة. ولا توجد مخالفة لنظرية توازن المنفعة العامة. فالاضرار الممكن التسبّب بها عادية بالنظر الى المنفعة التي ستشمل الوطن بكامله. وان تركيز عواميد الكهرباء قرب المدرسة ممكن ان يؤدي الى اقفالها، ولكن المنفعة العامة التي ستحقّق من خلال المشروع هي اكبر وهي منفعة وطنية.