07/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/2005
- التاريخ
- 07/11/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يعد مقبولا في الشكل بسبب توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين، وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان القرار الظني وكلي القرارين المميزين توصلت الى اعطاء الوقائع ذاتها والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات وصفا مغايرا، فوصفها الاول بانها تشكل جنحة منطبقة على المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، في حين وصفها القراران الثانيان بانها جناية منطبقة على المادة 125 منه، ما يؤدي الى قبول تمييز القرار المطعون فيه.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة اغفال القرار المطعون فيه للوقائع المثبتة للاتجار بالمخدرات، هو في محله القانوني لان القرار المذكور اغفل ذكر نتيجة التحليل المخبري المثبت وجود آثار للمخدرات في جسم الشخص المتعاطي، واغفل ايضا ذكر ما ادلى به خاصة بعد اعترافه بانه اشترى كمية من المخدرات، صنف الكوكايين والمضبوطة معه، لتعاطيه الشخصي، وبالتالي فقد وضع نفسه في موضع من ينكر الاتجار بالمخدرات، ما شكل تشويها للوقائع ادى الى نقض القرار المطعون فيه سندا للفقرة 3 من المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.