03/11/2004
شورى حكم رقم : 86 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 86/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، الصايغ عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ضم مراجعتين نظرا لعدم توافر التلازم بينهما لان وحدة الفرقاء غير متوافرة، وليس من شأن الحل الذي سيقرر المراجعة التأثير على المراجعة الاخرى.
ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتضمن قيد ابنية في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف للدستور وخاصة للمادة 15 منه المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفردية. فلا وجود لتعد على الملكية الخاصة لان القرار قضى بقيد بناء المستدعي في لائحة الابنية الاثرية، ويتم ذلك مقابل التعويض عليه وفقا للقانون.
وقد استند القرار الى احكام القرار رقم 166 تاريخ 7/11/1933 نظام الآثار القديمة، ولم يخالف احكام قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وخاصة المادة 49 منه التي تتعلق بصلاحية المجلس البلدي. فلا تعديا على صلاحية مجلس بلدية جونية الواقع ضمنها العقارات المصنفة كابنية اثرية، لان قرار التصنيف او القيد في لائحة الجرد العام ليس تصميما للبلدة ولا مخططا توجيهيا عاما، ولا ينزع عن البلدية صلاحيتها. وقد تم الكشف على العقار موضوع المراجعة وتتوافر فيه المواصفات الفنية والتراثية الاثرية، وتتحقق فيه عنصر المنفعة العمومية. لذلك فان القرار المطعون فيه صحيح واستند الى عناصر صحيحة.