03/11/2004
شورى حكم رقم : 86 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 86/2004
- التاريخ
- 03/11/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ضم مراجعتين وتوحيدهما نظرا لعدم توافر التلازم في ما بينهما. وان وحدة الفرقاء غير متوافرة، ولن تؤثر نتيجة دعوى على الدعوى الثانية، بالاضافة الى ان الدعوى الاولى اصبحت جاهزة لاعداد التقرير في حين ان الثانية ما زالت في مرحلة تعيين الخبراء للكشف على العقار.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي المتضمن ادخال بناءين في لائحة الجرد العام للابينية الاثرية. فالقرار استند الى وقائع صحيحة وغير مخالف للقانون.
ولا توجد مخالفة لاحكام المادة 15 من الدستور فلا تعدي على الملكية الفردية، وان قيد العقار الواقع في منطقة صربا-غادير، كبناء اثري تم لمنفعة عامة.
وان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول القانونية الواردة في قانون الاثار رقم 166/33. كما انه لا مخالفة لاحكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات لانه لا مجال للقول بوجود تصميم للمنطقة او مخطط توجيهي عام. وان مديرية الاثار لم تتعد على صلاحية المجلس البلدي. ولمجلس الشورى حق رقابة شرعية العمل الاداري المشكو منه وتقدير صحة الوقائع.
وقد اجرت لجنة الخبراء كشفا على العقار وتحققت من توافر الشروط الفنية والاثرية في البناء، وهو يتميز بطابع تراثي وبمواصفات تاريخية.
لذا فان قرار قيد العقار في لائحة الجرد العام للاثار واقع في محله القانوني الصحيح.