الأحكام

27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار متى حصل تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992) ومتى توافرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 718 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان تشويه الوقائع هو مخالفة الوقائع الواضحة والثابتة. لا يكون هناك تشويه للوقائع عند عرض المحكمة لتقرير الخبير واستعمال حقها في التقدير لتحديد نوعية الاضرار اللاحقة بالمأجور المتضرر من الاحداث، ولا مخالفة للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا للمادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث.

لا تطبيق خاطىء للمادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92 المتعلقة اصلا بالمأجور المتضرر من الاحداث اللبنانية ومن حالات عدم امكانية المستأجر من الانتفاع به متى كان المأجور كذلك.

ان استبعاد المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 160/92 يعد صحيحا لتعارضهما مع المادة 26 المذكورة. ويرد السبب التمييزي.

لا يجوز تفسير نص صريح في القانون وان المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 قد تناولتا موضوع عدم قيام المستأجر بترميم المأجور خلال مهلة محددة وانما لم تنزلا به اية عقوبة ولا يجوز انزال عقوبة بدون نص، وبالتالي لا يجوز اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني لهذا السبب.