الأحكام

11/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
86/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لانه فسّر مطالب الجهة المميزة على غير حقيقتها وافسد معناها وهدفها. فالمميزان ركزّا طلب الرجوع عن منح الصيغة التنفيذية على بطلان البند الحادي عشر من القرار التحكيمي بسبب مخالفته لقاعدة تتعلق بالانتظام العام، مما يعني انهما تذرّعا ببطلان القرار المذكور كسبب يقضي بحكم القانون الى ابطال القرار التحكيمي والى عدم منحه الصيغة التنفيذية.

ولا يقبل قرار محكمة الاستئناف الذي يبت دعوى الابطال الموجهة ضد القرار التحكيمي الطعن الا بطريقي الاعتراض والتمييز.

اما اعتراض الغير فيجب ان يوجّه ضد القرار التحكيمي عملا بالمادة 798 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تطبّق سواء صدر قرار اعطاء الصيغة التنفيذية عن رئيس الغرفة الابتدائية او جاء كنتيجة لرد الطعن الموجه ضد القرار التحكيمي. وذلك لان اعتراض الغير يطرح النزاع مجددا في الواقع والقانون، في حين ان دور محكمة الاستئناف يقتصر على مراقبة صحة القرار من خلال الاسباب التي عيّنها القانون دون التطرق الى موضوع النزاع التحكيمي.

وقد استبعد المشترع الطعن بالقرار التمييزي عن طريق اعتراض الغير بسبب السعي الى اختصار طرق الطعن في قضايا التحكيم استنادا الى المواد 798 و805 و804 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. مما يقتضي رد المراجعة.