24/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 861 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 861/1998
- التاريخ
- 24/06/1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون البائع مسؤولا عن عدم تنفيذ عقد البيع بتوقفه عن انجاز الشقة المباعة بالرغم من قيام الشاري بكافة موجباته.
لا مجال الادلاء بالقوة القاهرة التي نصت عليها المواد 241 و243 و290 موجبات وعقود والتي تفترض استحالة مطلقة في التنفيذ بسبب حادث خارجي غير متوقع عندما يكون البائع قد تذرع بالاحداث اللبنانية لوقف التنفيذ.
كانت الاحداث اللبنانية واقعة ومستمرة بتاريخ توقيع العقد وهي واقعة معلومة وهي لا تمنع التنفيذ بشكل مطلق وان شكّلت صعوبة في التنفيذ.
لا يقبل الطلب الجديد المقدم لاول مرة استئنافا والمتعلق بطلب التعويض عن تدني قيمة العملة بسبب اعتراض المستأنف على قبوله سندا للمادة 662 ام م).
لا مجال للحكم بالتعويض عن تدني العملة اللبنانية بالاستناد الى المادة 265 ام م التي تفترض عدم تنفيذ الشاري لموجباته عن سوء نية وهو ما لم يحصل هنا ولا بالاستناد الى المادة 5 من القانون رقم 90/51 التي لم يدل بها المستأنف.