01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 866 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 866/1999
- التاريخ
- 01/07/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تبليغ مالك المأجور الذي تقع فيه المؤسسة التجارية بيع هذه المؤسسة يجعل مهلة المطالبة بالبدل العادل غير سارية بحقه، وبالتالي غير منقضية (المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 30/6/1977 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسة التجارية). ان نص المادة المذكورة صريح ولا يمكن اعتبار مجرد علم مالك المأجور بحصول البيع من خلال دعوى قضائية تبليغ شخصي له.
يعود لمالك المأجور الموجودة فيه المؤسسة التجارية حق المطالبة بالبدل العادل عند بيعها ولا يعتد بوجهه بارتفاع بدل الايجار.
يسري البدل العادل من تاريخ اقامة دعوى المطالبة بالبدل العادل عن المأجور وليس من تاريخ الحكم به (المادة 599 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية).