22/02/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 87 /1999
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 87/1999
- التاريخ
- 22/02/1999
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم وجود مبرّر لفتح المحاكمة يؤدي الى عدم قبول مجلس العمل التحكيمي طلب فتح المحاكمة. اما مبرّرات هذا الرفض فهي هنا عرقلة سير العدالة وعدم التأخّر بالبت بالدعوى.
يعتبر بدل النقل جزء من الاجر عند تحديد الاجر اذا كان بدل النقل لقاء تنفيذ عمل. اما اذا كان هذا البدل استردادا لنفقات فعلية تكبدها الاجير بسبب تنفيذ عقد عمله اي استردادا لما انفقه وليس مقابل عمل قام به فانه لا يعتبر عندئذ جزءا من الاجر.
يعتبر صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا لا مبرر له سندا للمادة 50 بند "د" فقرة "أ" من قانون العمل اذا لم يكن تطبقا للمادة 47 من قانون العمل، وفسخ عقد العمل هنا هو على عاتق رب العمل اذ لم يثبت تقصير الاجير مندوب ترويج الادوية، كما لم تثبت مخالفته لدوام العمل اذ ان الحضور الى عمله لم يكن الزاميا ولم يوجّه اليه اي انذار او تنبيه، اما سبب الصرف فكان مطالبة الاجير بنفقات المعالجة الطبية التي سدّدها من جيبه وهدّد بالشكوى لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستردادها. ويستحق للاجير تعويض صرف تعسفي مقدار خمسة اشهر وشهر بدل انذار بالصرف وفقا للمادة 50 فقرة "أ" و "ج" من قانون العمل كما تستحق له نفقات المعالجة الطبية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.