الأحكام

10/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/2005
التاريخ
10/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتطبيقه في ما يتعلق بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقة بمرور الزمن الثلاثي على الادعاء بالجنحة، والمادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بجرم الاحتيال، هو في غير محله القانوني لان جرم الاحتيال لم يمر عليه الزمن الثلاثي الذي يبدأ سريانه من تاريخ تسليم الشقة وبالتحديد من تاريخ تملكها. وملكية هذه الشقة لا تنتقل بتاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح او قبض الثمن، بل من تاريخ التسجيل النهائي في السجل العقاري. وعليه فانه بتاريخ التسجيل تكون عناصر الاستيلاء على المال المقصود بالمادة 655 عقوبات قد اكتملت، فيبدأ معه سريان مرور الزمن، وقد قدمت الشكوى في القضية الراهنة قبل مرور الزمن الثلاثي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.