الأحكام

23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتصال بالعدو استنادا الى المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يفرض ان يكون الاتصال قد تم بهدف الخيانة وبنية المساس بسلامة الدولة الامر غير المتوفر في حال قيام المدعى عليه بايصال رسالة الى احد العملاء دون ان يعلم بمضمونها.

واستنادا الى المادة 438 من قانون العقوبات تسقط دعوى الحق العام لمرور الزمن العشري.