الأحكام

19/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/2013
التاريخ
19/03/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي استبعاد وصف افعال المتهم بالقتل عمدا، جناية المادة 549 عقوبات وبجريمة القتل عمدا الخائبة, جناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات، لعدم توافر عنصر العمد وادانته بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 548 فقرة 5 عقوبات وبجريمة القتل قصدا الخائبة المنصوص عليها في المادة 548 فقرة 5 معطوفة على المادة 201 عقوبات وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات لتوافر الاجتماع المادي.

تحدد قيمة العطل والضرر للمدعي نظرا للظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي انقضت عليها ولعمر الضحية سندا للمادة 132 عقوبات و134 موجبات وعقود.