الأحكام

17/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 873 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
873/2001
التاريخ
17/05/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد ان قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي بعد تصحيحه من المستأنف شكلا سندا للمادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، قضت بصحة عقد التمثيل التجاري استنادا للمراسلات بين الموكل والممثل التجاري والافادات الصادرة عن الموكلة بعد التثبت من صحة توقيعها من الموظف المختص. ويعود امر النظر بالنزاع الى محكمة الاستئناف بعد التثبت من صفة ومصلحة المستأنف وخضوع النزاع للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34تاريخ 5/8/1967 التمثيل التجاري، والمادة 97 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بانه لا مخالفة لقاعدة تبادل الحصرية بين الموكلة والممثل التجاري، وان الشركات التي يمثلها الوكيل التجاري لا تزاحم الشركة الموكلة. واستنادا الى تقرير الخبيرة الاميركية فان الممثل التجاري لم يتعامل خلال سريان عقد التمثيل مع شركات اخرى منافسة للشركة الموكلة.

وان دمج الشركتين واعادة تنظيمهما لا يبرر فسخ عقد التمثيل التجاري. وردت طلب الغاء عقد التمثيل التجاري بعد ان سبق وردت طلب فسخ العقد.

وقضت بالتعويض للممثل التجاري نتيجة الفسخ التعسفي لعقد التمثيل التجاري استنادا الى تقرير الخبير بعد تحديد الضرر المادي والضرر المعنوي. وقضت بقبول الحجز الاحتياطي على اموال الموكل ومن ثم تحويله الى حجز تنفيذي سندا للمادة 871 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب المدعي المطالب بالتعويض عن اساءة استعمال حق الدفاع.