01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 879 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 879/1999
- التاريخ
- 01/07/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في الدعوى الهادفة الى ازالة النش عن المأجور يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتوافر عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع.
ان النش يمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور ولا يمكن للمؤجر الذي يسكن الشقة مسببة النش الادلاء باجراء الاصلاحات ما دام النش والضرر مستمرين.
ان مسؤولية اصلاح الضرر اي النش تقع على مالك المأجور الساكن في الطابق المسبب للضرر ولا يمكن القول بمخالفة المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.
يعود لقاضي العجلة فرض الغرامة الاكراهية على المدعى عليه كوسيلة ضغط لالزامه بتنفيذ القرار المستعجل.
يرد الادلاء بمخالفة اصول الدفاع بعدم مناقشة مذكرة مقدمة بعد ختام المحاكمة اذ يتوجب على الخصم الحضور الى المحكمة بعد ختام المحاكمة لتبلغ مذكرة خصمه.
يجوز بحسب المادة 336 اصول المحاكمات المدنية لقاضي العجلة ان يعين خبيرا لاجراء معاينة فنية بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اي دعوى. وبالتالي لا يمكن الادلاء بعدم دعوة الخصم الى المعاينة الفنية ويكون تقرير الخبير قانونيا.