23/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2004
- التاريخ
- 23/03/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حصول تغيير في هيئة المحكمة وعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى ليس مخالفا للمادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا لموجب الزامي مفروض تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان عدم تلاوة محاضر التحقيقات الاولية والتقرير الطبي وتقرير الخبير ليس مخالفة لموجب الزامي، طالما ان تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت، وما يثبت ذلك هو محضر جلسة المحاكمة. ان تلاوة القرار الاتهامي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة.
لمحكمة الاساس سلطة استنسابية لتلاوة المحاضر او عدم تلاوتها كما نصت المادة 247 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس الحق بان تصرف النظر عن استماع الشاهد بعد تقرير استماعه، ولا يكون في ذلك اية مخالفة للقانون طالما لم يعترض اي من الفرقاء. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا لتقرير الطبيب الشرعي كما يدعي المميز طالما ان الوقائع لم تختلف ولم تتناقض بين ما ورد في التقارير وما ورد في الحكم.
ان ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي هو جرح الضحية في الكتف، وما ورد في الحكم هو استقرار رصاصة في الكتف، لا تناقض في الوقائع ولا في المستندات. ان ما ورد في تقرير الخبير هو استقرار رصاصة في مسند الرأس في السيارة، وما ورد في الحكم هو في المعنى نفسه. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات.
ان تمثيل احد القضاة في الهيئة الحاكمة للنيابة العامة في احدى الجلسات، ثم اشتراكه في الهيئة الحاكمة ليس ممنوعا قانونا طالما انه لم يتخذ صفة الادعاء، ولم يظهر من تمثيله للنيابة العامة اي موقف.
لا تطبق المادة 50 اصول المحاكمات الجزائية التي تمنع على النائب العام الاشتراك في الحكم. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للمادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عند تجريم المتهم وفرض عقوبة على اساس المادة المذكورة، طالما ان العقوبة لم تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه قانونا. وان تخفيض العقوبة على اساس المادة 201 عقوبات دون تحديد كيفية التخفيض لا يعتبر ايضا مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي.
ان عدم مثول المتهم في جلسة افهام الحكم ليس مخالفا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، وقد اجازته ولم تعتبر انه مخالف لقاعدة جوهرية الزامية. يرد السبب التمييزي.