الأحكام

13/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/2002
التاريخ
13/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تحليف الشاهد اليمين القانونية والاستماع اليه بالرغم من اعتراض المدعي. وبالتالي لا بطلان للحكم البدائي سندا للمادة 277 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم الصادر في 18/9/1948، لان رئيس المحكمة طلب الشاهد على سبيل المعلومات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تحليف متهم اليمين القانونية، لانه بالامكان الاستماع الى اقوال المتهم بصفة شاهد بعد صدور قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عنه.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لانه لم يرد في الحكم عبارة وجود اسبقيات للمتهم في تزوير وترويج العملة المزيفة، بل استندت المحكمة الى ما ورد في محضر التحقيق الاولي بوجود مذكرات عدلية بحقه بخصوص جرائم ترويج عملات مزيفة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان الخطأ المادي الوارد في الحكم لا يعيبه، طالما ان المحكمة اكدت على ان المتهم ابقى على انكاره للتهمة المسندة اليه.