26/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2008
- التاريخ
- 26/05/2008
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادلاء المتهم بتعاطيه للمخدرات دون الاتجار بها ادانته بجرم الاتجار يعني ان المحكمة قد ثبت ضمنا بهذا الادلاء بان ردته لعدم اقتناعها به يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال البت باحد المطالب.
ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني فقد استند الى ادلة كافية للادانة بجرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادتين 125 و126 مخدرات وقد حدد القرار ماهية الجرم وطبيعته والمواد المطبقة عليه يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم ايراد المادة 159 مخدرات في الحكم التي توجب استبدال الغرامة بالحبس عند عدم الدفع لا يؤدي الى اعتبار الحكم مخالفا لقاعدة جوهرية ولا تستوجب النقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعوم فيه غير مخالف للمادة 296 فقرة (ز) و(ط) اصول المحاكمات الجزائية وان العنصر المادي للجرم متوافر ان عدم انقضاء نتيجة الفحوص المخبرية المتعلقة بالمواد المخدرة لا يعتبر مخالفا للقانون طالما ان المتهم قد اقر ان المواد التي ضبطت معه هي مخدرات ان العنصر المادي متوافر ولا فقدان للاساس القانوني للقرار يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ان القرار قد استند الى وقائع صحيحة والى اقرار المتهم الذي ورد في التحقيق الاولي وان عدم الاخذ برجوع المتهم عن اقراره لا يعتبر تشويها للوقائع بل هو من صلاحية محكمة الاساس في تقدير الوقائع.
يرد السبب التمييزي المدلى به.