الأحكام

26/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/2014
التاريخ
26/06/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المطعون فيه والمتعلق بدعوى الايجارات بموضوع الاسقاط من حق التمديد للاماكن غير السكنية لمخالفته القانون وتحديدا احكام المادة 10 فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون 160/92 وانتهت الى ابطال الحكم الابتدائي والزام المميز باخلاء المأجور معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 فقرة (و) كعطوفة على المادة 14 من قانون 160/92 وان القرار المطعون فيه عندما طبق على المأجور الحرفي الاحكام المتعلقة بالمأجور التجاري واشترط ممارسة الرقابة من قبل المستأجر على من يدير العمل او الحرفة من خلال التواجد في المأجور وان لمدة وجيزة يكون قد تجاوز مسألة تفريق المشترع في احكام الامكنة غير السكنية بين المآجير التجارية والصناعية والمآجير المعدة لممارسة مهنة حرة منظمة بقانون وسائر المآجير واستحدث بالتالي شرطا لم يرد في المادة العاشرة فقرة (و) معطوفة على المادة 14 من قانون 160/92 وانه من الثابت ان العمل الممارس كحلاق نسائي في المأجور موضوع النزاع هو عمل حرفي وليس تجاريا وهو يقوم على النشاط الفردي وضمن اطار محدود وهو قائم على عمل يدوي بسيط يستلزم مهارة شحصية فلا يؤدي اشغاله بزاسطة الغير الى نفي واقعه تركه على ما تنص عليه المادة 12 من قانون 160/92 التي اشترطها على من يستفيد من تمدبد ايجار المكان المخصص لعمل حرفي ان يمارس المهنة عينها تكون قد فرضت من اجل تحويل الاجارة الين ان يتواجد الحرفي شخصيا في المأجور لان مهنته تقوم على مهارة خاصة ملازمة لشخصه مما يفترض وجوده في المحل لممارستها ولا تصح انابة احد آخر عنه لتوليها.