الأحكام

01/11/2010

شورى حكم رقم : 88 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
88/2010
التاريخ
01/11/2010
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مسألة مرور الزمن يتم بحثها في اساس المراجعة.

ويستحق الموظف المستدعي التعويض الخاص المطالب به لقيامه باعمال اضافية. وان المادة 2 من القانون رقم 717/98 الغت التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية.

كما ان المرسوم رقم 918 تاريخ 17/8/1983 المتعلق بعناصر الدفاع المدني نص في مادته الاولى على منح عناصر الدفاع المدني التي تقوم باعمال اضافية تعويضا خاصا. ولم يشترط وجود تكليف مسبق.

وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر ومبدأ الاثراء غير المشروع يستحق الموظف المستدعي الذي يطالب به عن العمل الاضافي الا ان الدين المطالب به سقط جزء منه بفعل مرور الزمن الرباعي عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية، لذا تحتسب له المستحقات المالية التي لم تسقط بمرور الزمن.