الأحكام

15/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 886 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
886/1999
التاريخ
15/11/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
مطر، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مرور الزمن على السند التجاري المحدد بثلاث سنوات يجعله ساقطا وغير قابل لاقامة دعوى الحجز الاحتياطي على اساسه (المادة 398 من قانون التجارة) مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 1942/12/24 ويبقى بالامكان طلب الحجز الاحتياطي على اساس الموجب الاصلي الذي وقع من اجله السند (المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/09/16 وانما مرور الزمن في القضايا التجارية كما هو حاصل هنا, هو قرينة على الايفاء.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يتحقق من ارجحية الدين لالقاء الحجز الاحتياطي وذلك دون ان يتصدى لاساس النزاع. وان وجود قرينة على الايفاء متمثلة بمرور الزمن الذي فاق الثلاث سنوات يؤدي الى رفع الحجز الاحتياطي لان الدين غير مرجح الوجود.