الأحكام

21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 89 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
89/1999
التاريخ
21/01/1999
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
ناصيف، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعلان سقوط المحاكمة لعدم مرور الزمن على الدعوى حسبما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-05-1991 وموضوعة تعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية ومن ضمنها مهلة ترقين الدعوى والمنصوص عنها في المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.

يعتبر عقد الايجار الثانوي ثابتا مع اعتراف المستأجر الثانوي بوجود العقد بالاضافة الى تقرير الخبير الذي يعتبر سندا رسميا يتمتع بقوة ثبوتية منصوص عنها في المادة 146 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 م وان عدم تنظيم عقد خطي بعقد الايجار الثانوي وثبوت دفع بدل شهري محدد في العقد كلها دلائل على وجود العقد ولكن لجوء المستأجر الاساسي الى التأجير الثانوي بدون موافقة المؤجر يؤدي الى فسخ عقد الايجار الثانوي ويكون التعويض المحدد في قرار لجنة التوزيع الاستئنافية متوجبا للمؤجر الذي هو وحده صاحب الحق به.