الأحكام

16/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/2001
التاريخ
16/10/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يطلب من اجير يداعي شركة تجارية ان يكون على علم بواقعها القانوني الفعلي ويبقى له حق مقاضاة الشخص الذي يقوم ظاهريا بادارتها.

ان مراسيم الحد الادنى للاجور تتعلق بالنظام العام ولا يمكن مخالفتها وهي الزامية لكافة الفرقاء وعملا بالمواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994 يقتضي احتساب زيادة غلاء المعيشة بعد الاخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم 2502 تاريخ 08/07/1992. ويلزم رب العمل الذي كان يدفع اجرا للاجير على حساب المعاش بان يدفع فرق زيادة المعيشة.

ان شروط صرف الاجير دون تعويض نهاية الخدمة في المادة 74 من قانون العمل هي ارتكاب الاجير اهمالا او عملا يضرّ برب العمل عن قصد وان يوقع الضرر المادي برب العمل شرط ان يعلم رب العمل خطيا وزارة العمل خلال ثلاثة ايام من التثبت من ذلك. وان شروط هذه المادة غير متوافرة في القضية الحاضرة وبذلك يتوجب تعويض الصرف من الخدمة وذلك باحتساب شهر عن كل سنة خدمة.

يجوز للاجير المطالبة بدفع تعويض انذار عملا بالمادة 50 من قانون العمل وان عدم طعن رب العمل في رد الطلب وعدم مناقشة هذه المسألة يؤدي الى الحكم له بتعويض الانذار.