الأحكام

19/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 89 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/2001
التاريخ
19/07/2001
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون الواجب التطبيق في ما يتعلق بحكم صدر في 13/4/1973 هو قانون اصول المحاكمات المدنية القديم الصادر في 1/2/1933 وليس المادة 708 من اصول المحاكمات المدنية الصادر في 16/9/1983.

ان الاستحضار الاستئنافي الذي حدد هوية الخصوم دون ذكر اسماء ورثة المدعي بالتفصيل لا يعتبر مخالفا للقانون لانه يمكن التعرف الى الخصوم بالعودة الى ملف الدعوى ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ان استعمال الدائن للوسائل المشروعة لاستيفاء حقه لا يشكل الاكراه المبطل للتعاقد والذي نصت عليه المادة 212 من قانون الموجبات والعقود.

يشترط لابطال العقد لعيب الغبن بحسب المادة 214 من قانون الموجبات والعقود توافر عنصرين معا في آن واحد، وهما العنصر المادي اي الغبن الفاحش والخارج عن المألوف والعنصر المعنوي اي استثمار المستفيد لضيق او طيش او عدم خبرة المغبون.

وبانتفاء العنصر المادي تنتفي مقومات الغبن ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.