الأحكام

21/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89/2001
التاريخ
21/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم إساءة الأمانة المدّعى به هو جنحة ويسقط بمرور الزمن الثلاثي كما نصت المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.

يبدأ احتساب مهلة مرور الزمن من تاريخ تبديد المال او اكتشاف الجرم وهو تاريخ ارسال الانذار غير المجدي، بحيث انه لم يؤدّ الى تسليم المال الى صاحبه، ممّا يثبت علم المدّعي بهذا التاريخ بحصول جرم إساءة الامانة.

ان الفترة بين تاريخ الانذار المذكور والادعاء لم تبلغ مهلة مرور الزمن المذكور، وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن مردودا.

ان جرم الإحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات هو من نوع الجنحة التي يمرّ عليها الزمن بمرور ثلاث سنوات كما نصت المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.

ان مهلة مرور الزمن تبدأ من تاريخ تبليغ المال او اكتشاف المناورات الاحتيالية التي أدّت الى الاستيلاء على مال الغير. ان تاريخ اكتشاف الاحتيال يثبت من خلال الانذار المرسل بتسليم المال والذي لم يؤدّ الى نتيجة. وان الفترة بين ارسال الانذار والادعاء لم تبلغ مهلة مرور الزمن وبالتالي يكون الدفع بمرور الزمن على جرم الإحتيال مردودا.

يجرّم المصرف بجرم التدخل في إساءة الامانة المنصوص عليه في المادتان 670 و210 عقوبات، إذ ساعد في تسهيل الجرم وفي سحب الأموال دون سند قانوني كما يجرّم بالتدخل في الإحتيال المنصوص عليه في المادتان 219 و655 عقوبات من خلال تحويل المال دون علم المودع.

يحكم على المتّهمين بالتعويض على المدعى عليهم لقيامهم بالاستيلاء على مال الغير بالمناورات الاحتيالية وباساءة الامانة وذلك من خلال اعادة المبلغ مع الفائدة القانونية من تاريخ اقفال الحساب المصرفي حتى الدفع الفعلي، وينفّذ الحكم بالتكافل والتضامن بين المدعى عليهم لإشتراكهم في الجرم.