16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 89/2003
- التاريخ
- 16/10/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تطبيق المادة 346 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 بدل المادة 292 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو مجرد خطأ مادي لا يغير في نتيجة الحكم، اذ ان مضمون المادتين هو نفسه. وبالتالي يعود لمحكمة التمييز مصدرة الحكم ان تصحح الخطأ بنفسها. يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.
لا يعتبر الحكم مخالفا للقانون اذا لم يجر استجوابا تمهيديا للمتهم الفار من العدالة بعد القاء القبض عليه. لقد نص القانون على الزامية اجراء الاستجواب التمهيدي (مادة 292 اصول المحاكمات الجزائية)، وان الاستجواب التمهيدي قد حصل وجاهيا قبل المحاكمة الغيابية التي حصلت بحق المتهم، وسقطت بالقاء القبض عليه. ان المعاملات التي سقطت مع سقوط المحاكمة الغيابية هي المعاملات الحاصلة بعد المحاكمة وليس قبلها. يكون بالتالي الاستجواب التمهيدي الحاصل قبل المحاكمة الغيابية والحاصل وجاهيا ما زال قائما، والقانون مطبقا تطبيقا صحيحا. يرد السبب التمييزي.