الأحكام

30/05/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 892 /1963

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
892/1963
التاريخ
30/05/1963
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق في دعاوى الافلاس بالنسبة للاختصاص الدولي احكام المادة 83 اصول محاكمات مدنية، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان المؤسسة التجارية وفقا للمادة 490 تجارة.

إن ترك التاجر مقره الرئيسي في السعودية واستمرار عمله التجاري في مقره الثانوي في لبنان وتوقيعه سندات الدين وتوقفه عن الدفع في لبنان ووجود مقام ظاهري له في بيروت وعدم وجود تنازع على الصلاحية يؤكد اختصاص المحاكم اللبنانية، فتكون محكمة بيروت هي المختصة للبت بدعوى الافلاس.

يحق للمحكمة اصدار حكم الافلاس في غرفة المذاكرة وفقا للمادة 492 تجارة بسبب ثبوت عجز التاجر عن الدفع وتغيبه في الخارج واجراء بيوع عقارية وعدم وجود ضمانة للدائنين.